السيد كمال الحيدري

117

الفتاوى الفقهية

كاليد والرجل ، اقتصر على غسله ولم يُعد غسل سائر الأعضاء . المسألة 168 : إذا اغتسل - أو اغتسلت - وشكّ في أنّه هل لاحظ الترتيب في غسله وقدّم الرأس والرقبة على الجسد ، فماذا يصنع ؟ الجواب : يعتبر غُسله صحيحاً ولا يعيده . المسألة 169 : إذا اغتسل - أو اغتسلت - وبعد الانصراف شكّ في أنّه هل غسل رأسه أو رقبته ، أو شكّ في غسل جزء منهما ؟ بنى على أنّ غُسله صحيح ولا يعيده . ويجري الحكم نفسه إذا كان يغسل جسده - أي ما سوى الرأس والرقبة من البدن - وشكّ في غَسل الرأس أو الرقبة ، فإنّه لا يعيد بل يتمّ غسله . وأمّا إذا شكّ في غَسل الرأس والرقبة أو جزءٍ منهما قبل أن يبدأ بغَسل الجسد ، فيجب عليه أن يغسل ما شكّ في غَسله . المسألة 170 : إذا اغتسل وغسل رأسه ورقبته ، وانحدر إلى جسده ، ثمّ شكّ في أنّه هل غسل هذا العضو من جسده - كاليد أو الصدر أو أيّ عضو آخر من الجسد - وجب عليه أن يرجع إلى العضو المشكوك ويغسله ، ولا يعيد غَسل ما عداه ، سواء حصل الشكّ لديه بعد الانصراف من الغُسل أو في الأثناء . ولا فرق بين أن يكون العضو المشكوك في الجانب الأيمن من البدن أو الأيسر . المسألة 171 : إذا لم يكن شاكّاً في غَسل العضو من الأساس ، بل علم بغسل العضو المعيّن ، ولكنّه شكّ في صحّة غسله وفساده - مثلًا : احتمل أنّه غَسله بماء نجس أو مضاف - فيبني على الصحّة ولا تجب الإعادة ، سواء حصل له هذا الشكّ بعد الانصراف من الغُسل ، أو في أثنائه بعد الانتقال من غَسل ذلك العضو إلى غَسل عضو آخر ، أو بمجرّد الفراغ من غَسل ذلك العضو وقبل الانتقال إلى غَسل عضو آخر .